فصل : اختلف أصحابنا ، هل يستحب
الإنذار بالميت وإشاعة موته في الناس بالنداء والإعلام ؟ فاستحب ذلك بعضهم ؛ لما في إنذارهم من كثرة المصلين عليه والداعين له . وقال بعضهم : لا يستحب ذلك ؛ إخفاء لأمره ومبادرة به . وقال آخرون : يستحب ذلك للغريب ولا يستحب لغيره ، وبه قال
عبد الله بن عمر ؛ لأن الغريب إذا لم ينذر الناس به لم يعلم به .