فصل : وإن
امتنع الكاتب من أداء النجم مع القدرة عليه ، فقد اختلف الفقهاء في جواز تعجيزه ، فذهب
الشافعي إلى أن للسيد تعجيزه ، وفسخ كتابته بأن يقول المكاتب : قد عجزت نفسي ، ويقول السيد : قد فسخت كتابتك .
[ ص: 295 ] وقال
أبو حنيفة : لا يجوز الفسخ مع القدرة على الأداء ، ويؤخذ المكاتب جبرا بدفع الكتابة ، وقد تقدم من الكلام معه ما أقنع ، وإذا أجاز الفسخ مع القدرة لم يكن للسيد أن ينفرد بالفسخ إلا بحكم حاكم لموضع الخلاف فيه ، كما ليس للبائع أن يرجع بعين ماله عند فلس المشتري ، إلا بحكم حاكم لأجل الخلاف فيه .