مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن حل عليه نجم في غيبته فأشهد سيده أن قد عجزه أو فسخ كتابته فهو عاجز ، ولا يعجزه السلطان إلا أن تثبت بينة على حلول نجم من نجومه " .
قال
الماوردي : أما
سفر المكاتب فقد ذكر
الشافعي في هذا الكتاب جواز سفره ، ومنعه في " الإملاء " من السفر ، فاختلف أصحابنا فيه ، فخرجه بعضهم على قولين :
أحدهما : ليس له أن يسافر بغير إذن سيده ، لأن في السفر تغريرا بالمال وتأخيرا للحق " .
والقول الثاني : يجوز له أن يسافر ، وليس للسيد أن يمنعه لأمرين :
أحدهما : أن المكاتب مالك لتصرف نفسه ، فلم يكن للسيد أن يحجر عليه بمنعه .
والثاني : أن للسيد عليه الدين إلى أجل ، وليس لصاحب الدين أن يمنع من عليه الدين المؤجل من السفر ، وذهب أكثر أصحابنا إلى أن ليس ذلك على اختلاف قولين ، وإنما هو لاختلاف حالين ، فالموضع الذي جوز له فيه السفر إذا كان قريبا لا يقصر في مثله الصلاة ، والموضع الذي منعه منه من السفر إذا كان بعيدا تقصر في مثله الصلاة .