فصل : فإذا ثبت هذا وكان المكاتب عند حلول النجم غائبا ، فللسيد فسخ الكتابة مع غيبته كما كان له أن يفسخها مع حضوره ، ولا يلزمه الإنظار بمال قد وجب ، لكن اختلف أصحابنا في جواز
تفرد السيد بالفسخ على وجهين :
أحدهما : وهو مذهب البصريين : أنه يجوز أن ينفرد بالفسخ مع الغيبة ، كما ينفرد به مع الحضور .
والوجه الثاني : وهو مذهب البغداديين : أنه لا يجوز أن ينفرد بالفسخ حتى يأتي الحاكم ، فيتولى الفسخ ، لأن في الفسخ حقا لغائب لا يتولاه إلا الحاكم ، فعلى هذا لا يجوز للحاكم أن يفسخ إذا سأله السيد الفسخ إلا أن يقيم البينة عنده بمال الكتابة ، وحلول النجم في غيبته ، فإذا أقام السيد البينة بذلك أحلفه بالله إنه ما قبض مال هذا النجم ، وإنه لباق عليه ، وهذه اليمين استظهار عند أكثر أصحابنا ، لأن اليمين لا تجب إلا بطلب مستحقها ، ومنهم من أوجب في فسخ الحاكم ، لأن لا يفسخ إلا بحق يزول معه الشبه ، فإذا أحلفه فسخ الكتابة في الظاهر بعد إحلافه . والله أعلم .