مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو غلب على عقله لم يكن له أن يعجزه حتى يأتي الحاكم ولا يعجزه الحاكم حتى يسأل عن ماله ، فإن وجده أدى عنه وإن لم يجده عجزه وأخذ السيد بنفقته وإن وجد له مالا ، كان له قبل التعجيز فك العجز عنه ورد على سيده نفقته مع كتابته " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ، إذا
جن المكاتب لم تبطل كتابته لأمرين :
أحدهما : أن لزومها من أحد الطرفين يمنع من بطلانها بجنون كل واحد من المتعاقدين كالرهن .
والثاني : أن فيها مع المعاوضة عتقا بصفة لا يبطل بالجنون ، فكذلك بالمعاوضة .
فإن قيل : أفليس عقد الكتابة يبطل بالموت ، وإن لم يبطل به الرهن فهلا بطل بالجنون وإن لم يبطل به الرهن ؟ قيل : الفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن العتق ينافي الموت ، ولا ينافي الجنون ، فلذلك بطل بالموت ، ولم يبطل بالجنون ، والرهن لا ينافي الموت ولا الجنون ، فلذلك لم يبطل بالموت ولا بالجنون .
والثاني : أنه لما كان العتق بالصفة يبطل بالموت ، ولا يبطل بالجنون كانت الكتابة بمثابته في بطلانها بالموت دون الجنون .