مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو ادعى أنه أوصل إليه كتابته وجاء بشاهد أحلفه معه وأبرئه " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ، إذا
ادعى المكاتب على سيده أنه دفع إليه مال كتابته ، وأنكر السيد ، فالقول قول السيد مع يمينه إن لم يكن للمكاتب بينة ، وإن كانت له بينة سمعها الحاكم على سيده ، وبينته في الأداء شاهدان أو شاهد وامرأتان ، أو شاهد ويمين ، ولا تسمع بينته في عقد الكتابة إلا من شاهدين .
والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن العتق بالكتابة أوجبه العقد ، والأداء فيه صفة لحلوله ، فلذلك لم تسمع في العقد إلا شاهدين ، وسمع في الأداء شاهد وامرأتان ، أو شاهد ويمين ، لأنه بينة على قضاء دين وبراءة ذمة .
والثاني : أن في عقد الكتابة إثبات تصرف للمكاتب ، وزوال تصرف للسيد ، فصارت ولاية لا تثبت إلا بشاهدين ، والأداء مال وإبراؤه منه بالشاهد واليمين ، والشاهد والمرأتين ، كالوصية لا تثبت للموصى إليه إلا بشاهدين ، لأنها ولاية ، وتثبت للموصى له بشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين ، لأنه مال .