الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو دفع الكتابة وكانت عرضا بصفة فقبضه وعتق ثم استحق قيل له : إن أديت مكانك وإلا رققت " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا كانت الكتابة على عرض موصوف ، فأداه [ ص: 300 ] المكاتب ، وعتق به في الظاهر ، واستحق من يد السيد بطل ما حكم به من العتق ، لأن من صفة العرض في الكتابة أن يستحقه السيد ملكا ، والمستحق لا يملكه السيد ، فلم تكمل فيه صفة العتق ، فلذلك لم يقع به العتق ، كمن علق عتقه بصفتين لم يعتق بوجود إحدى الصفتين ، وإذا كان كذلك صار المكاتب باستحقاق العرض راجعا إلى الكتابة لا إلى الرق ومعنى قول الشافعي : " قيل له : إن أديت مكانك وإلا رققت " يعني : وإلا عجزتك ، فرققت ، لأنه لا يعود إلى الرق إلا بالتعجيز دون الاستحقاق ، وإنما يعود إلى الكتابة بالاستحقاق ، فإذا أدى لوقته مثل ذلك العرض عتق به حينئذ ، وإن لم يؤده كان السيد بالخيار بين إنظاره وبين تعجيزه واسترقاقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية