مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو
دفع الكتابة وكانت عرضا بصفة فقبضه وعتق ثم استحق قيل له : إن أديت مكانك وإلا رققت " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، إذا كانت الكتابة على عرض موصوف ، فأداه
[ ص: 300 ] المكاتب ، وعتق به في الظاهر ، واستحق من يد السيد بطل ما حكم به من العتق ، لأن من صفة العرض في الكتابة أن يستحقه السيد ملكا ، والمستحق لا يملكه السيد ، فلم تكمل فيه صفة العتق ، فلذلك لم يقع به العتق ، كمن علق عتقه بصفتين لم يعتق بوجود إحدى الصفتين ، وإذا كان كذلك صار المكاتب باستحقاق العرض راجعا إلى الكتابة لا إلى الرق ومعنى قول
الشافعي : " قيل له : إن أديت مكانك وإلا رققت " يعني : وإلا عجزتك ، فرققت ، لأنه لا يعود إلى الرق إلا بالتعجيز دون الاستحقاق ، وإنما يعود إلى الكتابة بالاستحقاق ، فإذا أدى لوقته مثل ذلك العرض عتق به حينئذ ، وإن لم يؤده كان السيد بالخيار بين إنظاره وبين تعجيزه واسترقاقه .