الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو كان السيد قد استهلك العرض قبل استحقاقه من يده لزمه غرمه لمستحقه ، وكان المستحق بالخيار في الرجوع به على من شاء من السيد أو المكاتب ، فإن رجع به على السيد فأغرمه إياه بطل به عتق المكاتب ، سواء كان غرمه مثلا أو قيمة ، وإن رجع به على المكاتب فأغرمه ، فإن كان مثلا لأن العرض كان ذا مثل عتق به المكاتب ، لأنه يستحق الرجوع بغرمه على السيد ، فصار الغرم والأداء المستحق عليه أداء إليه ، وإن كان ما غرمه المكاتب قيمة ، لأن العرض لا مثل له لم يعتق به المكاتب ، لأن القيمة وإن استحق الرجوع بها على السيد ليست من جنس الكتابة ، فلم يعتق بها ولم تصر قصاصا مع اختلاف الجنسين ، ورجع على سيده بالقيمة ، ورجع السيد عليه بالعرض فإن تبارآ عن تراض وقع العتق حينئذ بالإبراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية