[ ص: 302 ] باب الوصية بالمكاتب والوصية له
مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وإذا أوصى به لرجل وعجزه قبل موته أو بعده لم يجز كما لو أوصى برقبته وهو لا يملكه ثم ملكه حتى يجدد وصية له به " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، إذا
وصى برقبة المكاتب ، وكتابته صحيحة كانت الوصية باطلة سواء عجز فرق أو أدى فعتق لخروجه بالكتابة عن ملكه ، فصار كمن وصى بعبد لا يملكه لم تصح الوصية به ، وإن ملكه ، ولو قال : قد وصيت برقبته إن عجز ورق صحت الوصية ، لأنه أضاف الوصية إلى ملكه ، وإن لم يكن في الحال مالكا ، فصار كالوصية بثمرة نخلة ونتاج ماشية لجواز الوصايا بالصفات .