فصل : وإذا
أوصى بمال كتابته لزيد إن أدى ، وبرقبته لعمرو إن عجز صحت الوصيتان ، فإن أدى وعتق ، استقرت الوصية بمال الكتابة ، وبطلت الوصية بالرقبة ، وإن عجز ورق بطلت الوصية بمال الكتابة ، وصحت الوصية بالرقبة فإن اختلف الموصى له بالكتابة والموصى له بالرقبة عند عجزه وإنظاره ، وتعجيزه ، فذلك ضربان :
أحدهما : أن يدعو الموصى له بالكتابة إلى إنظاره ، ويدعو الموصى له بالرقبة إلى تعجيزه ، فيكون الموصى له بالرقبة في تعجيزه أحق من الموصى له بالمال في إنظاره ، فتصح الوصية بالرقبة ، وتبطل الوصية بالكتابة .
والضرب الثاني : أن يدعو الموصى له بالكتابة إلى تعجيزه ، ويدعو الموصى له بالرقبة إلى إنظاره فتبطل الوصيتان جميعا بالكتابة والرقبة ، لأن كل واحد منهما داع إلى إبطال وصيته ، فصار مبطلا لها ، ويعود المكاتب إلى الورثة ، فيكونوا فيه بالخيار بين إنظاره وتعجيزه .