فصل : فإذا ثبت أن غسل الموتى فرض على كافة المسلمين ، فالفضل لمن قام به دون من تخلف عنه .
قال
الشافعي : فلو أن
رفقة في طريق من سفر فمات منهم ميت فلم يواروه نظر ؛ فإن كان ذلك في طريق آهل يخترقه الناس والمارة ، أو بقرب قرية أو حصن من المسلمين ، فإنهم قد أساءوا بتركهم الفضل وتضييع حق أخيهم ، وكان على ما يقرب منه من المسلمين أن يواروه ، وإن كانوا لم يواروه وتركوه في صحراء ، أو موضع لا يمر به أحد ولا يجتاز به أهل قرية ، فقد أثموا وعصوا الله تعالى ، وعلى السلطان أن يعاقبهم على ذلك ؛ لتضييعهم حق الله تعالى واستخفافهم بما يجب عليهم من حق أخيهم المسلم ، اللهم إلا أن يكونوا في مخافة من عدو ، ويخافون إن اشتغلوا بالميت أظلهم ، فالذي يختار أن يواروه ما أمكنهم ، فإن تركوه لم يحرجوا ؛ لأنه موضع ضرورة .