مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو أوصى برقبته وكتابته فاسدة ففيها قولان ، أحدهما : أن الوصية باطلة ، والثاني : أن الوصية جائزة ( قال
المزني ) هذا أشبه بقوله لأنه في ملكه ، فكيف لا يجوز ما صنع في ملكه " .
قال
الماوردي : أما إذا علم بفساد كتابته فوصى برقبته صحت الوصية قولا واحدا ، لأنه وصى بما يعلم أنه مالكه فأما إن لم يعلم بفساد كتابته ، حتى وصى برقبته ففي صحة وصيته قولان :
أحدهما : أن الوصية باطلة ، لأنه قد وصى بما يعتقد أنه لا يملكه . فصار مقصودها فاسدا فبطلت ، وصار كبيع الابن دار أبيه ، وهو يعتقد أنه لا يملكها ثم بان أن أباه مات ، وكان الابن وارثا لها لم يصح البيع ، وإن صادف ملكا لفساد المقصود .
والقول الثاني : واختاره
المزني أن الوصية جائزة ، لأنها صادفت ملكا ، وإن جهله ، وقصد خلافه ، وجرى مجرى وصيته بثمرة بستانه ، وهو يعتقد أنه لا ثمرة فيه ، تصح الوصية مع جهله وقصد خلافه ، فصار مسطور ما تقدم من هذا الباب مشتملا على أربع مسائل :
أحدها : أن
يوصي برقبته في كتابة صحيحة ، فتكون الوصية باطلة .
والثانية : أن
يوصي بمال كتابته في كتابة فاسدة ، فتكون الوصية صحيحة .
والثالثة : أن
يوصي برقبته في كتابة فاسدة ، فتكون الوصية صحيحة .
والرابعة : أن
يوصي بمال كتابته في كتابة صحيحة فتكون الوصية باطلة .