الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو قال : ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثل نصفه وضع عنه أكثر من النصف بما شاءوا ومثل نصفه " .

قال الماوردي : أما إذا أوصى المكاتب بأكثر مما على مكاتبه كانت وصيته بأكثر من النصف بجزء وإن قل ، لأن ما زاد على النصف هو أكثر الجملة ، ولو وصى له بأكثر ما عليه ، ومثل نصفه كانت وصية بأكثر من النصف وأكثر من الربع ، لأن الأكثر إذا كان أكثر من النصف كان نصفه أكثر من الربع ، فيكون الوصية بثلاثة أرباع الكتابة ، وجزء نصف ذلك الجزء .

[ ص: 305 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية