مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو قال : ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثل نصفه وضع عنه أكثر من النصف بما شاءوا ومثل نصفه " .
قال
الماوردي : أما إذا
أوصى المكاتب بأكثر مما على مكاتبه كانت وصيته بأكثر من النصف بجزء وإن قل ، لأن ما زاد على النصف هو أكثر الجملة ، ولو وصى له بأكثر ما عليه ، ومثل نصفه كانت وصية بأكثر من النصف وأكثر من الربع ، لأن الأكثر إذا كان أكثر من النصف كان نصفه أكثر من الربع ، فيكون الوصية بثلاثة أرباع الكتابة ، وجزء نصف ذلك الجزء .
[ ص: 305 ]