مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : ولو
قال : ضعوا عنه ما شاء فشاءها كلها لم يكن له إلا أن يبقي منها شيئا .
قال
الماوردي : وهذه مسألة نقل
الربيع فيها شرطا أسقطه
المزني ، فالذي نقله
الربيع في " الأم " : ولو
قال : ضعوا عنه ما شاء من كتابته فشاءها كلها لم يكن له إلا أن يبقي منها شيئا ، وهذا جواب اتفق عليه جميع أصحابنا ، وإنما اختلفوا في علته .
فقال بعضهم : لأن الوضع في المعروف من كلام الناس يتناول بعض الشيء ، وإبقاء بعضه .
وقال آخرون : بل العلة فيه أن لفظة " من " موضوعة للتبعيض ، فلذلك لم يكن له وضع الجميع .
وأما الذي نقله
المزني ، فهو لو قال : ضعوا عنه ما شاء ، فشاءها كلها لم يكن له فاختلف أصحابنا في صحة نقله بحسب اختلافهم في علة ما نقله
الربيع ، فذهب بعضهم إلى صحة نقله ، وأنه إذا شاء إسقاط جميع الكتابة لم يكن له حتى يبقي منها شيئا ، وهذا قول من علل مسألة
الربيع بأن معروف الوضع أن يبقي شيئا من الأصل .
وقال آخرون : بل سها
المزني في نقله ، وأسقط قوله من كتابته ، وجواب نقله عند إسقاط " من " جوابه إذا شاء وضع جميع الكتابة صح ، وهذا جواب عن علل مسألة
الربيع بأن لفظة " من " موضوعة للتبعيض .