الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر أن ولد أم الولد بمثابتها عتق بموت السيد ، فإن قيل : فهلا تعجل عتقه لما بينته لأمه في الاستباحة الموجبة ، لتأخير عتقها .

قيل : لأنه وإن فقد هذا المعنى فإنه تابع لأمه ، ولا يجوز أن يكون حكم التابع أقوى من حكم المتبوع ، فلذلك تعلق عتقه وعتق أمه بموت السيد ، ولم يتقدم عتقه على عتقها ، ولو ماتت الأم قبل موت السيد كان عتق الولد موقوفا على موت السيد ، ولا يبطل بموت أمه بخلاف ولد المكاتبة في أحد القولين ، للفرق بينهما في استقرار حكم أم الولد ، ووقوف حكم المكاتبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية