مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو اشترى امرأته وهي أمة حامل منه ثم وضعت عنده عتق ولدها منه ولم تكن أم ولد له أبدا حتى تحمل منه وهي في ملكه " .
قال
الماوردي : وصورتها في
حر تزوج أمة ، وأحبلها ، ثم اشتراها بطل نكاحها ،
[ ص: 314 ] وعتق ولدها ، وهذان الحكمان متفق عليهما ، واختلف الفقهاء
هل تصير له بالإحبال في حال الزوجية أم ولد بعد الملك أم لا ؟ على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب
الشافعي أنها لا تصير له أم ولد بذلك الإحبال حتى يستأنف إحبالها بعد ذلك سواء ملكها حاملا بالولد أو بعد وضعه .
والمذهب الثاني : ما قاله
أبو حنيفة ، أنها قد صارت أم ولد بذلك الإحبال سواء ملكها حاملا أو بعد الوضع .
والمذهب الثالث : ما قاله
مالك والمزني ، إن ملكها حاملا صارت به أم ولد وإن ملكها بعد الوضع لم تصر به أم ولد ، وقد مضى الكلام والخلاف معهما في كتاب " النفقات " ، وتعليل
الشافعي في كونها أم ولد أن يكون علوقها منه بحر في ملكه ، وعلوقها منه في النكاح إنما هو مملوك صار حرا بعد ملكه ، فلذلك لم تصر أم ولد ، فأما إذا علقت منه بحر في غير ملك كالواطئ بشبهة ، وكالأب إذا وطئ جارية ابنه ، ففي كونها به أم ولد إذا ملكها قولان :
أحدهما : تكون به أم ولد لعلوقها منه بحر .
والثاني : لا تكون به أم ولد لعلوقها منه في غير ملك .