مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وللمكاتب أن يبيع أم ولده " .
قال
الماوردي : وصورتها : في
مكاتب ملك أمة ، وأولدها ، فولده منها تبع له يعتق بعتقه ، ويرق برقه ، وليس له بيعه ، وهل تصير به أم ولد للمكاتب أم لا ؟ على قولين مضيا :
أحدهما : تصير به أم ولد ، لما ثبت لولدها من سبب الحرية من العتق بعتق أبيه ، فعلى هذا لا يجوز للمكاتب بيعها ، لما ثبت لها من حرمة الولادة منه ، ووقف أمرها معه ، فإن أدى وعتق استقر كونها له أم ولد ، وإن عجز ورق صارت مع المكاتب والولد ملكا للسيد يجوز له بيعهم .
والقول الثاني : لا تصير أم ولد للمكاتب بهذا الإيلاد ، لأن ولدها قبل عتق أبيه مملوك ، وإن منع من بيعه ، فلم تثبت له حرمة تنتشر إلى أمه ، فعلى هذا يجوز للمكاتب بيعها قبل عتقه وبعده إلا أن يستأنف إحبالها بعد العتق ، فتصير حينئذ أم ولد لا يجوز له بيعها .