الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو أوصى لأم ولد غيره ، ولمدبر غيره صحت الوصية لهما ، فإن عتقا بموت سيدهما قبل موت الموصي ، كانت الوصية لهما وملكاها بقبولهما ، وإن مات الموصي قبل عتقهما كانت الوصية لسيدهما ، لأن الوصية للعبد وصية لسيده ، فإذا قبلها السيد ملكها ، ولذلك جوزنا أن يوصي الرجل لعبد غيره ، ولم نجوز أن يوصي لعبده ، لأنها تصير وصية لوارثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية