مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن
أسلمت أم ولد النصراني حيل بينهما وأخذ بنفقتها وتعمل ما يعمل له مثلها فإن أسلم خلي بينها وبينه وإن مات عتقت " .
قال
الماوردي : إذا أولد النصراني أمته النصرانية صارت أم ولد له يحرم عليه بيعها ، وحكمها حكم أمهات الأولاد فإن أسلمت ، فقد اختلف الفقهاء فيها بعد الإسلام ، فذهب
الشافعي رضي الله عنه إلى أنها تكون في حكم أمهات الأولاد لا يحدث لها الإسلام عتقا ولا استسعاء .
[ ص: 318 ] وقال
مالك : تعتق بالإسلام .
وقال
أبو حنيفة : تستسعى في قيمتها وتعتق بعد أدائها .
وقال
أبو يوسف ومحمد : تعتق وتستسعى في القيمة بعد العتق .
وقال
الأوزاعي : يعتق نصفها وتستسعى في النصف بنصف قيمتها ، وقد مضى الكلام معهم بما أغنى .
وإذا كان الإسلام لا ينافي الرق في العبد القن فأولى أن لا ينافيه في أم الولد ، وإذا لم يتنافيا وجب أن تكون بعد الإسلام على حكمها قبله غير أنه يمنع من استخدامها والاستمتاع بها ، لتحريم المسلمة على النصراني إلا أن يسلم معها ، فيجوز أن يستمتع بها ، وهو قبل الإسلام ممنوع من الخلوة بها ، وتوضع على يد امرأة ثقة ، ولا يجوز بيعها عليه ، لأن بيع أم الولد لا يجوز ، ولكن يؤخذ بعتقها جبرا ، وعلى السيد نفقتها ، وله كسبها ، فإن مات عتقت بموته ، وكان ولاؤها له ثم لعصبته . والله أعلم .