الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا تقرر أنها في الاستبراء كالأمة لم يخل حالها من أن تكون حاملا ، أو حائلا ، فإن كانت حاملا فاستبراؤها بوضع الحمل ، لأنه يستوي فيه استبراء الأمة وعدة الحرة ، وإن كانت حائلا لم يخل حالها من أن تكون من ذوات الحيض أو مؤيسة ، فإن كانت من ذوات الحيض استبرأت نفسها بحيضة واحدة كالأمة ، وإن كانت مؤيسة ففي استبراء نفسها قولان :

أحدهما : وهو اختيار المزني أنها تستبرئ نفسها بشهر واحد ، لأن كل حيضة في العدة ، تقابل شهرا كالحرة تعتد بثلاثة أشهر عن ثلاثة أقراء .

والقول الثاني : تستبرئ نفسها بثلاثة أشهر ، لأنه أقل الزمان الذي يعلم فيه استبراء الرحم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : يكون خلق أحدكم نطفة أربعين يوما ثم علقة أربعين يوما ثم مضغة أربعين يوما " فصار انعقاده مضغة في الشهر الثالث ، فلذلك تقدر الاستبراء بثلاثة أشهر ، واستوت فيه الحرة والأمة كاستوائها في الحمل ، وكذلك لو عجل السيد عتقها استبرأت نفسها كما لو مات .

التالي السابق


الخدمات العلمية