مسألة : قال
المزني : قلت أنا : " قد قطع في خمسة عشر كتابا بعتق أمهات الأولاد ووقف في غيرها " .
قال
الماوردي : أما مذهب
الشافعي ، فلم يختلف في قديم ولا جديد في
عتق أمهات الأولاد بموت السيد ، وتحريم بيعهن في حياته وقد نص عليه في الكتب التي ذكرها
المزني . وأما قوله : " ووقف في غيرها " ، فلأصحابنا في الجواب عنه ثلاثة أجوبة :
[ ص: 320 ] أحدها : أنه سهو منه في النقل ، وأنه لم يقف عنه في شيء من كتبه .
والثاني : أنه توقف حكاية عن غيره ممن يقف في عتقهن ، ومنع جواز بيعهن .
والثالث : أنه توقف استيضاحا بحكم الاجتهاد ، وإفسادا لدعوى الإجماع ردا على مالك في ادعائه الإجماع في تحريم بيع أمهات الأولاد بناء على أصله في أن الإجماع إجماع أهل المدينة ، وأن من خالفهم من غيرهم محجوج لا ينتقض به إجماعهم ، لأن
عليا عليه السلام استجد خلافه في جواز بيعهن
بالكوفة بعد أن وافق
أبا بكر وعمر بالمدينة ، فلم يعتد
مالك بخلافه بعد خروجه عنها ،
والشافعي يخالفه فيما يعتقده من الإجماع في تحريم بيعهن ، وفيما يراه من إجماع أهل
المدينة فيهن ، يعني الرد عليه في الأمرين من غير توقف في حكم العتق ، وتحريم البيع ، والله أعلم .