الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من عقد نكاحها . فإن قيل : بأنه لا يصح كانت مقصورة على استمتاع السيد إن شاء ، وهي محرمة على غيره إلا بعد العتق ، وإن قيل بجواز تزويجها كان صحة العقد عليها معتبرا بتقدم الاستبراء ، لأنها قد كانت فراشا للسيد فلم يجز العقد عليها إلا بعد زواله بالاستبراء ، فإن عقد قبل الاستبراء بطل النكاح ، لأنه لا يصير الفراش مشتركا ومهرها إذا صح العقد ملك للسيد دونها ، لأنه من جملة كسبها ، وكذلك لو وطئت بشبهة ووجب بها المهر كان ملكا للسيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية