الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما تزويج ولد أم الولد من غير السيد ، فقد ذكرنا أنه في حكمها في عتقه ، والمنع من بيعه ، فإن كان الولد جارية كان في تزويج السيد لها ما قدمناه من الأقاويل الثلاثة كالأم ، لكن يجوز أن يزوجها من غير استبراء لأنها ليست فراشا للسيد بخلاف الأم ، وإن كان الولد غلاما لم يكن للسيد إجباره على النكاح ، لأنه ليس بكسب فيجبره عليه بخلاف الأم ، وليس لهذا الغلام أن يتزوج بغير إذن السيد ، لما عليه من الرق ، وفي جواز تزويجه بإذن السيد وجهان تخريجا من الأقاويل في أمه ، والله أعلم بالصواب .

ونسأله التوفيق فيما توخيناه وكتبناه من هذا الكتاب ، والحمد لله رب العالمين ، وصلواته على سيدنامحمد وآله وصحبه وسلم .

آخر ما ذكرناه والحمد لله رب العالمين كثيرا هذا آخر كتاب الحاوي والحمد لله على ما يسر من إكماله ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

السابق


الخدمات العلمية