الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويستر موضعه الذي يغسل فيه ، فلا يراه أحد إلا غاسله ومن لا بد له من معونته عليه ، ويغضون أبصارهم عنه ، إلا فيما لا يمكن غيره ليعرف الغاسل ما غسل وما بقي " .

[ ص: 8 ] قال الماوردي : وهذا كما قال . ينبغي أن يرتاد لغسل الميت موضع مستور ليخفى عن أبصار الناس فلا يشاهدوه .

واختلف أصحابنا هل يختار غسله تحت سقف أو سماء ؟ فقال بعضهم : تحت سقف ؛ لأن ذلك أصون له وأحرى . وقال آخرون : تحت السماء ؛ لتنزل عليه الرحمة ، ويستحب للغاسل إن أمكنه ترك الاستعانة بغيره أن يفعل ، فإن لم يمكنه استعان بمن يثق بدينه وأمانته ، ويقف حيث لا يرى الميت ، فإن لم يمكنه إلا الدنو منه دنا وغض طرفه وبصره ، فأما الغاسل فينبغي أن يكون موثوقا بدينه وأمانته ، عارفا بغسله ونظافته ، غاضا طرفه وبصره حسب طاقته وإمكانه ، لكيما يشاهد من أحوال الميت ساترا عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية