مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وغير
المسخن من الماء أحب إلي إلا أن يكون برد أو يكون بالميت ما لا ينقيه إلا المسخن فيغسل به ، ويغسل في قميص ،
ولا يمس عورة الميت بيده ، ويعد خرقتين نظيفتين لذلك قبل غسله " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال .
إنما اخترنا المسخن اتباعا للسلف ، ولأن المسخن يرخي لحم الميت ، والبارد يشد لحمه ويقويه ، إلا أن تكون به ضرورة لتسخينه ، لشدة البرد المانع من استعماله ، أو يكون بالميت من الوسخ ما لا يعمل البارد في إزالته ، فلا بأس
بتسخين الماء وتغييره . ويختار
أن يكون الماء ملحا من موضع واسع كثير الحركة والجريان ،
ويغسل في قميص لما ذكرنا ، فإن لم يكن ستر ما بين سرته وركبته ، ولا يمس الغاسل عورته بيده ، ويغسلها بالخرقة التي يلفها على يده ،
ويعد خرقتين نظيفتين قبل غسله ، إحداهما لعورته والأخرى لجميع بدنه ، وقيل بل الرقعتان معا لعورته ؛ ليكون إذا ألقى أحديهما واتخذ الأخرى غسل الأولى ؛ ليعود إلى استعمالها ولا ينتظر غسلها فيطول .