فصل : ويستحب أن يستعمل في الماء القراح كافورا يسيرا لا يغلب عليه فيمنع من جواز استعماله ، فإن غلب عليه لم يحتسب به في عداد غسلاته .
ومنع
أبو حنيفة من
استعمال الكافور .
والدلالة عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=921927قال لأم عطية الخفاضية حين غسلت بنته " اغسليها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلي في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور " .
قال
الشافعي :
ويتبع ما بين أظفاره بعود لا يجرح ؛ حتى يخرج ما تحتها من الوسخ ، وإنما استحب هذا ؛ لما فيه من تنظيف الميت لقوله صلى الله عليه وسلم :
" اصنعوا بميتكم ما تصنعون بعروسكم " .
قال
الشافعي :
ويتعاهد مسح بطنه في كل غسلة ، فمن أصحابنا من حمل هذا على ظاهره وأمر أن يتعاهد مسح بطنه بيده وهو غير ما عليه الناس في وقتنا ، والصحيح أنه أراد بالتعاهد تفقد الموضع الممسوس ؛ لأن لا يخرج منه شيء فيفسده ، ولم يرد معاهدة مسحه بيده .