مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ومن أصحابنا من رأى
حلق الشعر وتقليم الأظفار ومنهم من لم يره ( قال
المزني ) وتركه أعجب إلي لأنه يصير إلى بلى عن قليل ، ونسأل الله حسن ذلك المصير " .
قال
الماوردي : أما أخذ شعره وتقليم ظفره فغير مأمور به إذا كان يسيرا ، وإن طال ذلك وفحش فأخذه غير واجب ، وفي استحبابه قولان :
أحدهما : وهو قوله في القديم : إن أخذه مكروه وتركه أولى ، وهو مذهب
مالك والمزني ؛ لأنه لما كان
الختان الواجب في حال الحياة لا يفعل بعد الوفاة كان هذا أولى ، ولأنه لو وصل عظمه بعظم نجس كان مأخوذا بقلعه في الحياة ولا يؤمر بقلعه بعد الوفاة فهذا أولى ، قال
المزني : لأنه يصير إلى بلى عن قليل ، ونسأل الله خير ذلك المصير .
والقول الثاني : وهو قوله في الجديد أن أخذه مستحب وتركه مكروه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
" اصنعوا بميتكم ما تصنعون بعروسكم " ولأن تنظيف سن في حال الحياة من غير ألم ، فوجب أن يستحب بعد الوفاة كإزالة الأنجاس ، فعلى هذا يختار أن
يؤخذ شعر عانته وإبطيه بالنورة لا بالموسى ؛ لأن ذلك أرفق به ، ويقصر شعر شاربه ولا يحلق ، ويترك لحيته ولا يمسها ، فأما شعر رأسه فإن كان ذا جمة في حياته ترك ، وإن لم يكن ذا جمة حلق ، ويقلم أظفار أطرافه ، ثم حكي عن
الأوزاعي أن ذلك يدفن معه ، والاختيار عندنا أنه لم يرد فيه خبر يعمل عليه ولا أثر يستند إليه .