الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وأولاهم بغسله أولاهم بالصلاة عليه " .

قال الماوردي : أما إذا كان الميت رجلا فأولى أهله أن يغسله أولاهم بالصلاة عليه لا يختلف فيه ، فيكون أقرب عصابته أولى بغسله من زوجاته ، وإن كان الميت امرأة : فإن كانت غير ذات زوج فأحق عصابتها بغسلها أحق بالصلاة عليها ، وإن كانت ذات زوج فعلى وجهين :

أحدهما : أن العصبة من ذوي محارمها أولى بغسلها من الزوج لأنهم أولى بالصلاة عليها .

والوجه الثاني : وهو أصح وبه قال : إن الزوج أحق بغسلها وإن كان عصبتها أحق بالصلاة عليها ؛ لأن للزوج أن ينظر منها ما ليس للعصبات النظر إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية