مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وأولاهم بغسله أولاهم بالصلاة عليه " .
قال
الماوردي : أما إذا كان الميت رجلا فأولى أهله أن يغسله أولاهم بالصلاة عليه لا يختلف فيه ، فيكون
أقرب عصابته أولى بغسله من زوجاته ، وإن
كان الميت امرأة : فإن كانت غير ذات زوج فأحق عصابتها بغسلها أحق بالصلاة عليها ، وإن
كانت ذات زوج فعلى وجهين :
أحدهما : أن العصبة من ذوي محارمها أولى بغسلها من الزوج لأنهم أولى بالصلاة عليها .
والوجه الثاني : وهو أصح وبه قال : إن الزوج أحق بغسلها وإن كان عصبتها أحق بالصلاة عليها ؛ لأن للزوج أن ينظر منها ما ليس للعصبات النظر إليه .