فصل : فإذا ثبت أن للزوج أن يغسل زوجته فيستحب أن يغسلها ذات محرم من نساء أهلها ، فإن لم يكن فذات رحم منهن ، فإن لم يكن فامرأة من المسلمين ؛ لأن النساء أولى بالنساء ، والزوج أولى الرجال بزوجته ، فلو أن
مسلما ماتت له زوجة ذمية جاز له أن يغسلها إن رضي أولياؤها من أهل ملتها ، ولو أن
مسلما مات وله زوجة ذمية ، قال
الشافعي : كرهت أن تغسله ؛ لأن ذلك فرض على أهل دينه المسلمين ، فإن غسلته جاز ؛ لحصول الغسل المأمور به ، فإن قيل : فلو أن
ميتا غسله السيل أو المطر لم يجزه وإن كان الغسل موجودا ، قلنا : لأن الغسل لا يجب على الميت وإنما يجب علينا في الميت ، فإذا غسله السيل والمطر لم يجز ؛ لأن الفعل منا لم يوجد ، وكذا
الغريق غسله واجب لما ذكرنا ، فإن قيل : فهلا وجبت
النية في غسل الميت لأنها طهارة واجبة ، قلنا : فيه لأصحابنا وجهان :
أحدهما : أن النية واجبة لأنها طهارة واجبة .
والوجه الثاني : أن النية غير واجبة وهو أشبه بنص
الشافعي ، لأنه فرض على الكفاية لا يتعين على شخص دون شخص ، فلما لم تجب فيه النية وإن وجبت في غيره .
[ ص: 18 ]