الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : يجوز للسيد أن يغسل أم ولده إذا ماتت ، وكذلك أمته ومدبرته ؛ لأن حكم الرق في جميعهم باق ، ألا ترى أنه يلزمه مؤنة دفنهم بعد الوفاة كما كان يلزمه الإنفاق عليهم في الحياة ، فإذا مات السيد لم يكن لأمته ولا لمدبرته ولا لأم ولده أن تغسله ، أما الأمة فلأنها صارت ملكا لورثته ، وأما المدبرة وأم الولد فلزوال الرق عنهما ، وارتفاع العصبة بين السيد وبينهما .

فإن قيل : فالنكاح يرتفع بالموت كما أن الرق يرتفع بالموت ثم لم يكن ارتفاع النكاح مانعا من جواز الغسل ، كذلك أيضا لا يكون ارتفاع الرق مانعا من جواز الغسل ؟ قلنا : وجود النكاح موجب للاستباحة ، فإذا اتصلت الاستباحة بالموت جاز أن يبقى لها حكم بعد الموت ، وليس دوام الوالدة والمدبرة موجب لاستباحتها ، لأنه قد يجوز أن يكون الرق فيها موجودا وهما في إباحة زوج ، فضعف الرق عن معنى النكاح ولم يلحق به في بقاء الاستباحة بعد الموت .

التالي السابق


الخدمات العلمية