مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
ويغسل المسلم قرابته من المشركين ويتبع جنازته ولا يصلي عليه لأن
nindex.php?page=hadith&LINKID=921943النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا فغسل أبا طالب .
قال
الماوردي : وهذا كما قال : " إذا
مات المشرك وله قرابة مسلمون فلهم أن يغسلوه ويكفنوه ويتبعوا جنازته " وكره
مالك ذلك .
ودليلنا قوله تعالى :
وصاحبهما في الدنيا معروفا . [ لقمان : 15 ] ، وروي عن
ناجية بن كعب ، عن
علي رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921944لما مات أبو طالب قلت : يا رسول الله قد مات عمك الضال . فقال : " غسله وكفنه وواره ولا تصل عليه " فإذا ثبت جواز غسله ودفنه فليس لهم أن يصلوا عليه ولا يزوروا قبره ، ولا يدعوا له لقول الله تعالى :
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ، [ التوبة : 84 ] ، وقال تعالى :
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ، [ التوبة : 113 ] فأما إن
ترك المشرك قرابة مشركين ومسلمين ، فالمشركون أولى به من المسلمين ، لاستوائهم في القرابة وزيادتهم بالملة ، والله أعلم .