[ ص: 20 ] باب
عدد الكفن وكيف الحنوط
قال
الشافعي رضي الله عنه : " وأحب
عدد الكفن إلي ثلاثة أثواب بيض رياط ليس فيها قميص ولا عمامة ؛ لأن
nindex.php?page=hadith&LINKID=921945رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة " .
قال
الماوردي : وهو صحيح . أما
تكفين الموتى واجب إجماعا ، به وردت السنة وعليه جرى العمل ، إذا كان واجبا انتقل الكلام إلى عدده وصفته ، فأما عدده فالمختار فيه وما جرى العمل به ثلاثة أثواب ، لرواية
عائشة رضي الله عنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921945كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة .
قال
الشافعي : وإن
كفن في خمسة أثواب جاز ولا يزاد على الخمسة ؛ لرواية
علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921946 " لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا " فإن
كفن في ثوب واحد يستر جميع بدنه جاز ؛ لما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=921947أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ، وكانت له نمرة واحدة إن غطى بها رأسه بدت رجلاه ، وإن غطى بها رجلاه بدا رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " غطوا رأسه واطرحوا على قدميه شيئا من الإذخر " . فإن
غطى من الميت قدر عورته ، وذلك ما بين سرته وركبته ، قال
الشافعي : فقد أسقط الفرض ، ولكن أخل بحق الميت ، وإنما أجيز ؛ لأن نمرة
مصعب لم تستر جميع بدنه فلم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في غيره ، ولأنه يجب من ستره بعد موته ما كان يجب من ستره قبل موته ، وذلك قدر عورته .