فصل : فأما
صفة الأكفان فيختار أن تكون بيضا ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921948 " خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم " . وروت
عائشة رضي الله عنها أن رسول
[ ص: 21 ] الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=921949كفن في ثلاثة أثواب بيض رياط سحولية ، فالرياط هي الأزر البيض الخفاف التي لا فق فيها ولا خياطة ، والسحولية المنسوبة إلى قرية من قرى
اليمن يقال لها
سحول ، ويختار أن
تكون الثياب البياض جددا ليس فيها قميص ولا عمامة ، واختار
مالك العمامة للميت رجلا كانت أو امرأة ، واختار
أبو حنيفة القميص .
فأما
مالك فإنه عول على أنه فعل
أهل المدينة وأن
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عمم في كفنه .
وأما
أبو حنيفة فإنه استدل بما روي عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفن في قميص ، ولأنه أجمل زي الأحياء فاقتضى أن يكون ذلك سنة في الموتى كالإزار .
وكلا المذهبين غير صحيح ، لرواية
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=921951 " كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة " ولأنه ملبوس منع منه المحرم فوجب أن يمنع منه الميت كالسراويل ، فأما تعميم
علي عليه السلام فغير صحيح ، وإنما كانت عصابة شد بها رأسه لأجل الضربة التي كانت به ، وأما ما روي أنه كفن في قميص فأما الرواية أنه غسل في قميص ؛ لأن
عائشة رضي الله عنها أخبرت بخلافه .