مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " فإذا
فرغ من القبر فقد أكمل وينصرف من شاء ومن أراد أن ينصرف إذا ووري فذلك له واسع ( قال )
وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سطح قبر ابنه إبراهيم عليه السلام ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة ، وأنه عليه السلام رش على قبره وروي عن
القاسم قال :
رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر مسطحة .
قال
الماوردي : ووري ، فذلك له واسع ( وهذا صحيح ) ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921965 " من شيع جنازة وصلى عليها فله قيراط ، ومن انتظرها حتى تدفن فله قيراطان ، فلا
[ ص: 27 ] يختلف أصحابنا أنه
إذا صلى عليه فقد استحق قيراطا ، واختلفوا في القيراط الآخر متى يستحقه على وجهين :
أحدهما : إذا ووري في لحده .
والثاني : وهو أصح إذا فرغ من قبره ، ويختار لمن يحضر دفنه أن
يقرأ سورة يس ويدعو له ويترحم عليه ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921966مر بقوم يدفنون ميتا فقال : ترحموا عليه فإنه الآن يسأل