[ ص: 173 ] مسألة : جواز
الاستنجاء بحجر له ثلاثة أحرف
قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن استطاب بحجر له ثلاثة أحرف كان كثلاثة أحجار إذا أنقى " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال الحجر الذي له ثلاثة أحرف يقوم كل حرف منها مقام حجر فيصير كالمستنجي بثلاثة أحجار فيجزيه ، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجزيه إلا ثلاثة أحجار ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
" وليستنج بثلاثة أحجار " وهذا خطأ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
" لا يكتفي أحدكم بدون ثلاث مسحات " ، فكان المعتبر أعداد المسح لا أعداد الحجر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بال فمسح ذكره على الحائط ، ومعلوم أن الحائط كالحجر الواحد لاتصاله ، ولأنه لو كسر الحجر ثلاث قطع واستعملها يجزيه فكذا يجزيه وإن كان مجتمعا لأنه ليس لانفصالها معنى يؤثر يزيد في التطهير .