الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قال الشافعي : " وإن كانت المقبرة مسبلة على المسلمين فتنازع اثنان في موضع منها لدفن ميت فإن كان أحدهما سابقا فهو أولى ، وإن تساويا أقرع بينهما .

قال الشافعي : " وإذا دفن ميت في أرض مسبلة فليس لأحد أن ينبشه وينزل عليه ميته ، إلا أن يكون قد بلي وصار رميما ، فإن استعجل في نبشه وكان أثر الميت باقيا فعليه رد ترابه وعظامه إليه ، وإعادة القبر إلى ما كان عليه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية