فصل : قال
الشافعي : " وإن
كانت المقبرة مسبلة على المسلمين فتنازع اثنان في موضع منها لدفن ميت فإن كان أحدهما سابقا فهو أولى ، وإن تساويا أقرع بينهما .
قال
الشافعي : " وإذا دفن ميت في أرض مسبلة فليس لأحد أن ينبشه وينزل عليه ميته ، إلا أن يكون قد بلي وصار رميما ، فإن استعجل في نبشه وكان أثر الميت باقيا فعليه رد ترابه وعظامه إليه ، وإعادة القبر إلى ما كان عليه " .