الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " والمرأة في غسلها كالرجل وتتعهد بأكثر ما يتعهد به الرجل ، وأن يضفر شعر رأسها ثلاثة قرون فيلقين خلفها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أم عطية في ابنته وبأمره غسلتها " .

قال الماوردي : وهذا كما قال لأنهما لما استويا في غسلهما حيين استويا في غسلهما ميتين ، لكن ينبغي لغاسل المرأة أن يزيد في تفقد بدنها وتعاهد جسدها لما لها من العكن التي يعدل الماء عنها ، ثم يجعل شعر رأسها ثلاث ضفائر خلفها .

وقال أبو حنيفة : يجعل ضفيرتين تلتقيان على صدرها ، وما ذكرناه أولى : لما روي عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت : ضفرنا شعر أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون وألقيناها خلفها وأم عطية لم تفعل ذلك إلا عن أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية