مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
وتكفن بخمسة أثواب : خمار وإزار وثلاثة أثواب ( قال
المزني ) وأحب أن يكون أحدها درعا ؛ لما رأيت فيه من قول العلماء ، وقد قال به
الشافعي مرة معها ثم خط عليه " .
قال
الماوردي : أما
الواجب من كفن المرأة فهو ثوب يستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها ، أما المسنون منه وما جرى عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم فخمسة أثواب ؛ لأن حكم عورتها أغلظ ولباسها في الحياة أكمل ، وقد
روت nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية في غسلها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يناولها بيده ثوبا ثوبا حتى دفع إليها خمسة . فأما صفة هذه الأثواب الخمسة فهي مئزر ، وخمار وإزاران ، وفي الخامس قولان :
أحدهما : إزار ثان .
والقول الثاني : وهو أصح ، واختاره
المزني أنه درع لما روت
ليلى الثقفية أنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921970كنت فيمن غسل nindex.php?page=showalam&ids=11715أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأول ما ناولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإزار ثم الدرع ، ثم الخمار ، ثم الملحفة ، ثم الثوب الذي أدرجناها فيه ، فعلى هذا تؤزر أولا ثم تدرع ثم تخمر ثم تلف في ثوبين ، وقد حكى
المزني في جامعه الكبير عن
الشافعي أنه
يشد على صدرها بثوب ، فاختلف أصحابنا هل هذا الثوب من جملة الخمسة أو زائد عليها ، فقال
[ ص: 29 ] أبو العباس بن سريج : هو ثوب من جملة الخمسة يشد على صدرها ويدفن معها . وقال
أبو إسحاق المروزي وأكثر أصحابنا : أنه ثوب سادس غير الخمسة يشد على صدرها . فمن قال بهذا اختلفوا هل يحل عند دفنها أم لا على وجهين ؟ أصحهما يحل عنها ويؤخذ عند دفنها .