الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت وجوب تكفين الميت من رأس ماله ، فقد اختلف أصحابنا في الكفن هل يكون باقيا على ملكه أو على ملك وارثه ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه باق على ملكه ، لأنه مقدم على ورثته .

والثاني : أنه قد انتقل إلى ملك وارثه ؛ لأن الموت لما منع من ابتداء الملك منع من استدامة الملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية