الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : أما إذا كفن الميت من رأس ماله ودفن وأقسم الورثة تركته ثم نبش وسرقت أكفانه وترك عريانا فالمستحب لورثته أن يكفنوه ثانية ، ولا يلزمهم ذلك ، لأنه لو لزمهم ذلك ثانية للزمهم إلى ما لا يتناهى فيؤدي إلى استيعاب التركة ، وإلى الخروج من أموالهم ، وما أدى إلى هذا فغير لازم .

التالي السابق


الخدمات العلمية