الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويغسل السقط ويصلى عليه إن استهل ، وإن لم يستهل غسل وكفن ودفن والخرقة التي تواريه لفافة تكفينه " .

قال الماوردي : وهذا كما قال لا يخلو حال السقط من أحد أمرين :

إما أن يستهل صارخا أو يسقط ميتا ، فإن استهل صارخا غسل وكفن وصلي عليه ودفن ، وبه قال كافة الفقهاء . وقال سعيد بن جبير : لا يصلى عليه ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل [ ص: 31 ] على ابنه إبراهيم عليه السلام وكان له حين مات ستة عشر وقيل ثمانية عشر شهرا ، قال : ولأن الصلاة شفاعة ودعاء لأهل الذنوب والخطايا ، والطفل لا ذنب له وهو مغفور له .

والدليل على وجوب الصلاة عليه مع الظاهر العامة ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا استهل المولود ورث وورث ، وصلي عليه " ، وروى أنس والمغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا استهل المولود صلي عليه " ولأنه كالكبير في ميراثه وإيجاب القود على قاتله ، فوجب أن يكون كالكبير في الصلاة عليه .

وما استدل به من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم يصل على ابنه إبراهيم عليه السلام فقد روي عن ابن أبي أوفى وعائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه وكلا الروايتين صحيحة ، فمن روى أنه صلى يعني أنه أمر بالصلاة عليه ، ومن روى أنه لم يصل عليه فعنى بنفسه لاشتغاله بصلاة الخسوف .

وأما قوله : إن الصلاة شفاعة لأهل الخطايا فغير صحيح لأنه لو كان الأمر كما زعم لكان المجنون والأبله ومن لا عقل له لا ينبغي أن يصلي ، لأنه ممن لا ذنب عليه ، ولكان الأنبياء عليهم السلام لا يحتاجون إلى الصلاة ؛ لأن الله سبحانه قد غفر لهم ، فلما قال الجميع إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه المسلمون أفواجا وزمرا بغير إمام دل على بطلان ما قاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية