صفحة جزء
[ ص: 153 ] فرع : نتاج باقي الحيوان يقاس بما ذكرناه في الجارية ، ويرجع في مدة حملها إلى أهل الخبرة ، فإنها تختلف .

فرع : قال أبو الفرج الزاز : حيث حكمنا بمصير الجارية أم ولد ، هل تعتبر حقيقة الإصابة من يوم الملك ، أم يكفي إمكان الإصابة ؟ وجهان .

والثاني هو مقتضى كلام الجمهور .

قال : وحيث بقينا الولد على ملك الوارث ، فالمعتبر من الثلث قيمة الجارية وحدها .

وإذا لم نبقه ، فالمعتبر من الثلث ما كان يوم موت الموصي موجودا .

فإن كانت حائلا ، اعتبر قيمتها وحدها .

وإن كانت حاملا ، فقيمتها مع قيمة الحمل ، وحينئذ فالنظر إلى قيمتها حاملا يوم موت الموصي عند جماهير الأصحاب .

وقال ابن سريج : تعتبر قيمتها يومئذ لو كانت حائلا ، وتعتبر قيمة الحمل في أول حال الانفصال .

وإذا قومناهما فخرجا من الثلث ، فذاك ، وإلا ، فلا يقرع ، بل تنفذ الوصية في القدر الذي يحتمله الثلث منهما على نسبة واحدة .

فرع : نقل المزني في " المختصر " : أنه لو أوصى بأمة لزوجها ، فلم يعلم حتى وضعت له بعد موت سيدها أولادا .

فإن قبل عتقوا ولم تكن أمهم أم ولد حتى تلد منه بعد قبوله بستة أشهر .

وفيه إشكال من وجهين .

[ ص: 154 ] أحدهما : " أنه " لم اعتبر عدم الحمل بالوصية ؟ وهل يفترق الحال بين العلم وعدمه ؟ والثاني : أنه حكم بحرية الأولاد ، وأنها لا تصير أم ولد .

فإن فرع على حصول الملك بالموت ، أو على الوقف ، فلم اعتبر مضي الأشهر في مصيرها أم ولد ؟ وإن فرع على الملك بالقبول ، فلم حكم بحرية الأولاد في الحال ؟ ! أما الأول ، فعن الخضري ما يقتضي الفرق بين العلم وعدمه ، واحتج بأن الشافعي رضي الله عنه قال : لو وطئ أمة غيره يظن أنها زوجته الحرة ، فالولد حر ، ولو ظنها زوجته الرقيقة ، فالولد رقيق .

والصحيح : أنه لا فرق في ثبوت أمية الولد في أميه بين علمه وعدمه ، حتى لو وطئ أمته يظنها أمة غيره ، أو حرة فأحبلها ، ثبتت أمية الولد .

فإذا قوله : " ولم يعلم " ليس بقيد ، بل خرج على الغالب ، فإن الغالب أن الوصية لا تبقى مدة طويلة ، لا مقبولة ، ولا مردودة ، إلا إذا لم يعلم الموصى له ؛ لغيبته أو نحوها .

وأما الثاني : فقيل : هو تخليط من المزني .

فقوله : " عتقوا " ، تفريع على حصول الملك بالموت .

وقوله : " ولا تصير أم ولد " ، تفريع على حصوله [ بالقبول ] .

وقال الأكثرون : بل هو تفريع على قول الوقف .

وأراد بالقبول ، في قوله : " بعد قبوله " الموت ، فسماه قبولا ; لأنه وقت القبول .

وقال بعضهم : لفظ الشافعي الموت لكن المزني سها فيه .

ولو كانت الجارية الموصى بها زوجة الموصى له ، ومات الموصى له قبل القبول والرد ، فقد سبق أن ورثته يقومون مقامه في الرد والقبول ، فإن قبلوا ، فعلى الخلاف في أن الملك متى يحصل ؟ إن قلنا : بالموت ، أو موقوف ، فقبولهم كقبول الموصى له في عتق الأولاد بالملك ، وفي انعقادهم على الحرية ومصير الجارية أم ولد وفي بقائهم مماليك لورثة الموصي ، على اختلاف الأحوال السابقة بلا فرق ، إلا أنهم إذا عتقوا بقبول الموصى له ، ورثوه .

وإذا عتقوا بقبول الورثة ، لم يرثوا كما سبق .

وإن قلنا : يملك بالقبول .

فإن كان بين [ ص: 155 ] الوارث والأولاد قرابة تقتضي العتق ، بأن كان وارث الموصى له أباه ، عتقوا عليه ، وإلا ، ففيه الوجهان السابقان ، وإذا لم يحصل العتق ، فهل تقضى ديون الموصى له منها ؟ أم تسلم للورثة ؟ فيه الوجهان السابقان أيضا ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية