صفحة جزء
القسم الثاني : من أقسام الباب في الأحكام المعنوية .

قد سبق أن الوصية بمنافع العبد والدار صحيحة مؤبدة ومؤقتة ، وكذا بغلة الدار والحانوت ، وكذا بثمار البستان التي تحدث على الأصح .

ولو أوصى بخدمة عبد سنة ، ولم تعين صحت الوصية ، والتعيين للوارث .

ويجوز أن يجعل له ثمرة بستانه العام ، فإن لم يثمر ، فثمرة العام القابل ، أو خدمة عبده العام ، فإن مرض ، فخدمة العام الثاني .

ويجوز أن يوصي بخدمة عبده لرجل مدة حياة زيد .

إذا تقرر هذا ، فالغرض الآن الكلام في مسائل الوصية بالمنافع ، وهو مبني على أصل ، وهو أن هذه الوصية تمليك للمنافع بعد الموت ، وليست مجرد إباحة ، كما أن الوصية بالأعيان تمليك لها بعد الموت .

فلو مات الموصى له ، ورثت عنه كسائر حقوقه ، وله الإجارة والإعارة والوصية بها .

ولو تلف العبد في يده ، لم يضمنه ، كما لا يضمن المستأجر .

قال البغوي : وليس عليه مؤنة الرد .

هذا كله إذا أطلق الوصية ، أو قيدها بالتأبيد .

والمراد بالتأبيد : استيعاب الوصية منفعة العبد مدة حياته .

وكذا الحكم فيما لو أوصى بمنفعته مدة مقدرة ، كشهر وسنة .

وحكي وجه : أنها لا تنتقل إلى وارث [ ص: 187 ] الموصى له ، [ لا ] عند الإطلاق ، ولا إذا قدر مدة ومات الموصى له قبل انقضائها .

والصحيح المعروف الأول .

أما إذا قال : أوصيت لك بمنافعه حياتك ، فهو إباحة ، وليس بتمليك ، فليس له الإجارة .

وفي الإعارة وجهان .

وأما إذا مات الموصى له ، رجع الحق إلى ورثة الموصي .

ولو قال : أوصيت لك بأن تسكن هذه الدار ، أو بأن يخدمك هذا العبد ، فهو إباحة أيضا ، لا تمليك ، بخلاف قوله : أوصيت لك بسكناها ، وخدمته .

هكذا ذكره القفال وغيره .

وفي " فتاوى " القفال أنه لو قال : أطعموا زيدا كذا رطلا من الخبز من مالي ، اقتضى تمليكه ، كما في إطعام الكفارة .

ولو قال : اشتروا خبزا واصرفوه إلى أهل محلتي ، فسبيله الإباحة .

هذا هو الأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية