فصل
إذا
قال : أعتقوا عبدي بعد موتي ، لم يفتقر إلى قبول العبد ; لأن لله تعالى حقا مؤكدا في العتق ، فكان كالوصية للجهات العامة .
ولو
قال : أوصيت له برقبته ، فهي وصية صحيحة ، ومقصودها الإعتاق ، ويشترط قبوله على الأصح ، لاقتضاء الصيغة ذلك ، كقوله لعبده : ملكتك نفسك ، أو وهبت لك نفسك ، فإنه يشترط فيه القبول في المجلس .
ولو
قال : وهبتك نفسك ، ونوى به العتق ، عتق بلا قبول .