الركن الثاني :
الزوج المرتجع ، ويشترط فيه أهلية النكاح ، والاستحلال ، والبلوغ ، والعقل ، فلا رجعة لمرتد ، ولو
طلق رجل فجن ، فينبغي أن يجوز لوليه [ ص: 215 ] المراجعة حيث يجوز ابتداء النكاح ، هذا إذا جوزنا
التوكيل في الرجعة وهو الصحيح ،
وللعبد المراجعة بغير إذن سيده على الصحيح .