فصل
إذا
وجد المشتري بالشقص عيبا قديما ، وأراد رده ، وجاء الشفيع يريد أخذه ، ويرضى بكونه معيبا ، فقولان . وقيل : وجهان . أظهرهما عند الجمهور ، وقطع به بعضهم : أن الشفيع أولى بالإجابة ، لأن حقه سابق ، فإنه ثبت بالبيع ، ولأن غرض المشتري استدراك الظلامة وتحصيل الثمن ، وذلك حاصل بأخذ الشفيع . ولأنا لو قدمنا المشتري بطل حق الشفيع بالكلية . وإذا قدمنا الشفيع ، حصل للمشتري مثل الثمن أو قيمته .
والثاني : المشتري أولى ، لأن الشفيع إنما يأخذ إذا استقر العقد . ولو رده بالعيب قبل مطالبة الشفيع ثم طلب الشفيع ، فإن قلنا : المشتري أولى عند اجتماعهما ، فلا يجاب ، وإلا فيجاب على الأصح ، ويفسخ
[ ص: 76 ] الرد . أو نقول : تبينا أن الرد كان باطلا ، والخلاف - في أن المشتري أولى أو الشفيع - جار فيما لو
اشترى شقصا بعبد ، ثم وجد البائع بالعبد عيبا فأراد رده واسترداد الشقص ، وأراد الشفيع أخذه بالشفعة . وحكى
البغوي جريانه فيما لو
اشترى شقصا بعبد وقبض الشقص قبل تسليم العبد ، فتلف العبد في يده ، ففي وجه : تبطل شفعة الشفيع . وفي وجه : يتمكن من الأخذ . وقطع
ابن الصباغ وغيره بأنه إذا كان الثمن عينا فتلف قبل القبض بطل البيع والشفعة .