الفصل الثالث : تغطية الرأس فمتى غطاه بعمامة أو خرقة أو قرطاس فيه دواء أو غيره ، أو عصبه ، أو طينه بطين أو حناء ، أو غيره ، فعليه الفدية وإن استظل بالمحمل ، ففيه روايتان ، وإن حمل على رأسه شيئا ، أو نصب حياله ثوبا أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت ، فلا شيء عليه . وفي تغطية الوجه روايتان .
( الثالث : تغطية الرأس ) إجماعا ; لأنه - عليه السلام - nindex.php?page=hadith&LINKID=10339587نهى عن لبس العمائم ، وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339588ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا . متفق عليهما ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : إحرام الرجل في رأسه ، وذكره القاضي مرفوعا ، والأذنان منه في قول الجماهير ، وعنه : عضوان مستقلان ذكرها ابن عقيل : وعلى الأول : يدخل فيه البياض الذي فوقهما دون الشعر [ ص: 140 ] بدليل الموضحة ، وهي لا تكون إلا في رأس ووجه ، وليس في الوجه فتعين الأول ، وقيل : ليس منه ، وذكره بعضهم إجماعا فيه النزعتان ، والشعر الذي بينهما ، وفي الصدغ ، والتحذيف خلاف ( فمتى غطاه بعمامة أو خرقة أو قرطاس فيه دواء أو غيره أو عصبه ، أو طينه بطين أو حناء أو غيره ) جمع في ذكرها بين تغطية بمعتاد أو غيره . قال أحمد : وشد سير فيه ( فعليه الفدية ) ; لأنه فعل محرما في الإحرام يقصد به الرفه أشبه حلق الرأس . وظاهره لا فرق بين أن يكون لعذر أو غيره ، ( وإن استظل بالمحمل ) ضبطه الجوهري كالمجلس ، وعكس ابن مالك ( ففيه روايتان ) أشهرهما أنه يحرم ، ويلزمه الفداء ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رأى على رجل محرم عودا يستره من الشمس فنهاه عن ذلك . رواه الأثرم ، واحتج به أحمد ، ولأنه قصده بما يقصد به الرفه كتغطيته ، وعنه : لا فدية إن طال زمنه ، وعنه : يكره قال المؤلف : وهو الظاهر ، وعن الأول لو استظل بثوب راكبا ونازلا ، لزمته الفدية ، والثانية : يجوز بلا فداء جزم بها في " الوجيز " ; لأن غاية ما سبق أنه قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو لا يرى ذلك حراما ، ولأنه يجوز بثوب كما سيأتي .