صفحة جزء
السادس : قتل صيد البر واصطياده وهو ما كان وحشيا مأكولا ، أو متولدا منه ومن غيره ، فمن أتلف أو أتلف في يده ، أو أتلف جزءا منه ، فعليه جزاؤه ويضمن ما دل عليه ، أو أشار إليه ، أو أعان على ذبحه أو كان له أثر في ذبحه مثل أن يعيره سكينا إلا أن يكون القاتل محرما ، فيكون جزاؤه بينهما ويحرم عليه الأكل من ذلك كله ، وأكل ما صيد لأجله ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك وإن أتلف بيض صيد ، أو نقله إلى موضع آخر ، ففسد ، فعليه ضمانه بقيمته ، ولا يملك الصيد بغير الإرث وقيل : لا يملكه به أيضا ، وإن أمسك صيدا حتى تحلل ، ثم تلف أو ذبحه ، ضمنه ، وكان ميتة . وقال أبو الخطاب : له أكله ، وإن أحرم ، وفي يده صيد ، أو دخل الحرم بصيد ، لزمه إزالة يده المشاهدة عنه ، دون الحكمية وإن لم يفعل ، فتلف ، فعليه وإن أرسله إنسان من يده قهرا ، فلا ضمان على المرسل . وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه ، أو بتخليصه من سبع أو شبكة ليطلقه لم يضمنه ، وقيل : يضمنه فيهما ، ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي ، ولا محرم الأكل إلا القمل في رواية ، وأي شيء تصدق به كان خيرا منه ولا يحرم صيد البحر على المحرم ، وفي إباحته في الحرم روايتان . ويضمن الجراد بقيمته ، فإن انفرش في طريقه ، فقتله بالمشي عليه ، ففي الجزاء وجهان ، وعنه : لا ضمان في الجراد . ومن اضطر إلى أكل الصيد ، أو احتاج إلى شيء من هذه المحظورات ، فله فعله ، وعليه الفدية .


فصل ( السادس : قتل صيد البر ) إجماعا وسنده قوله - تعالى - يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [ المائدة : 98 ] [ ص: 149 ] ( واصطياده ) لقوله - تعالى - وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما [ المائدة : 100 ] ( وهو ) أي : الصيد المحرم على المحرم ما جمع ثلاثة أشياء ( ما كان وحشيا ) ; لأن ما ليس بوحشي لا يحرم كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج إجماعا ، والاعتبار في ذلك الأصل ، فلو استأنس الوحشي ، وجب فيه الجزاء ، وعكسه لو توحش الأهلي لم يجب ، ونص عليه ، في بقرة صارت وحشية ; لأن الأصل فيها الإنسية ، وحمام وبط وحشي ( مأكولا ) ; لأن ما ليس بمأكول كسباع البهائم ، والمستخبث من الحشرات والطير يباح قتله لقوله - عليه السلام - : خمس فواسق يقتلن في الحل ، والحرم : الحدأة ، والغراب ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور . متفق عليه . ويقاس عليه ما لم يقم دليل على تحريم قتله فأما ما اختلف فيه كالثعلب ، والسنور الوحشي ، والهدهد ، والصرد ففيه روايتان ، والأشهر : أنه يجب في الثعلب ، واختار القاضي : أنه لا شيء في السنور الوحشي ; لأنه سبع ، والصحيح أنه لا شي في الأهلي ; لأنه ليس بوحشي ، ولا مأكول ، وقال بعض أصحابنا : يفدي أم حبين بجدي ، وهي دابة منتفخة البطن ، وهذا خلاف القياس ; لأنها مستخبثة عند العرب لا تؤكل حكي أن رجلا قال : كل ما دب ودرج ، إلا أم حبين .

( أو متولدا منه ومن غيره ) كالمتولد من الوحشي ، والأهلي ، والمتولد من المأكول وغيره كالسمع ، ففيه الجزاء ، في قول أكثر العلماء تغليبا لتحريم قتله كما غلبوا التحريم في أكله .

وقيل : لا يجب فيما تولد من مأكول وغيره قدمه في " الرعاية " ; لأن الله إنما حرم صيد البر ، وهذا يحرم أكله ( فمن أتلفه أو تلف في يده أو أتلف جزءا منه فعليه جزاؤه ) .

[ ص: 150 ] فيه مسائل :

الأولى : إذا أتلفه ، فعليه جزاؤه إجماعا ، وسنده قوله - تعالى - ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم [ المائدة : 99 ] .

الثانية : إذا تلف في يده ، فعليه جزاؤه ; لأنه تلف تحت يد عادية ، أشبه ما لو أتلفه ، إذ الواجب إما إرساله ، أو رده على مالكه .

الثالثة : إذا أتلف جزءا منه ; لأن جملته مضمونة ، فيضمن أبعاضه ، كالآدمي والمال ، ويأتي حكم الخطأ والعمد ، لكن لو نصب شبكة ، ثم أحرم ، أو أحرم ثم حفر بئرا بحق ، فتلف به صيد لم يضمنه ، وإلا ضمن كالآدمي فيهما ، والمراد : إذا لم يتحيل ( ويضمن ) مع التحريم ( ما دل عليه ) نقله ابن الحارث سواء كان المدلول عليه ظاهرا أو خفيا لا يعلمه إلا بدلالته عليه ، وقال أبو الفرج في " المبهج " إن كانت الدلالة ملجئة لزم المحرم الجزاء كقوله : دخل في هذه المغارة ، وإلا لم يلزمه كقوله : ذهب في هذه البرية ; لأنه لا يضمن بالسبب مع المباشرة إذا لم يكن ملجئا لوجوب الضمان على العامل ، والدافع دون الممسك والحافر . وأجاب القاضي بأن الممسك غير ملجئ ، ويضمن بها المودع ، ويستثنى منه ما لو دله فكذبه فلا ضمان عليه ، فلو دل حلال حلالا على صيد في الحرم فكدلالة محرم محرما عليه ( أو أشار إليه ) نقله عبد الله ، لكن لو رأى الصيد قبل الدلالة ، والإشارة فلا شيء على دال ومشير ; لأنها ليست سببا في تلفه ، كما لو وجد من المحرم عند رؤية الصيد ضحك ، أو استشراف ففطن له غيره فصاده ( أو أعان على ذبحه ) نقله أبو طالب بمناولته سلاحه أو سوطه أو أمره باصطياده ، وقال القاضي وغيره : أو بدفعه إليه فرسا لا يقدر عليه إلا به .

[ ص: 151 ] ( أو كان له أثر في ذبحه مثل أن يعيره سكينا ) أو نحوها ليقتله به سواء كان معه ما يقتله به أو لا ، لما روى أبو قتادة أنه لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء قالوا لا ، وفيه أبصروا حمارا وحشيا فلم يؤذنوني ، وأحبوا لو أني أبصرته فالتفت فأبصرته ، ثم ركبت ، ونسيت السوط ، والرمح فقلت : لهم ناولوني فقالوا : والله لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون فتناولته فأخذته ، ثم أتيت الحمار من ورائه فعقرته ، فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا : وقال بعضهم لا تأكلوا فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألته فقال : كلوه هو حلال . متفق عليه . ولفظه للبخاري ، ولأنه وسيلة إلى الحرام فكان حراما كسائر الحيوانات .

( إلا أن يكون القاتل محرما فيكون جزاؤه بينهما ) هذا هو المجزوم به عند الأكثر لأنهما اشتركا في التحريم فكذا في الجزاء ، ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه ، ويحتمل التبعيض ، فكان واحدا كقيم العبيد وعنه : على كل واحد جزاء ، اختاره أبو بكر ككفارة قتل الآدمي ، وعنه : جزاء واحد إلا أن يكون صوما فعلى كل واحد صوم تام ، ومن أهدى فبحصته ، وعلى الآخر صوم تام ، نقله الجماعة ; لأن الجزاء بدل ، لا كفارة ; لأن الله عطف عليه الكفارة ، والصوم كفارته ككفارة قتل الآدمي ، وقيل : لا جزاء على محرم ممسك مع محرم قاتل ، ولا يلزم متسببا مع مباشر ، وقيل : القرار عليه ; لأنه هو الذي جعل فعل الممسك علة . وظاهره أنه إذا كان القاتل حلالا لا شيء عليه لحله له ما لم يكن الاشتراك في الحرم فيشتركان فيه كالأول ، فلو كان الدال والشريك لا ضمان عليه كالمحل في الحل فالجزاء جميعه على المحرم في الأشهر [ ص: 152 ] وأطلق أحمد القول فيحتمل ما قلنا ، ويحتمل يلزمه بحصته ; لأنه اجتمع موجب ، وسقط فغلب الإيجاب كمتولد بين مأكول وغيره ، وكذا الخلاف إن كان الشريك سبعا ، فإن سبق حلال وسبع بجرحه فعلى المحرم جزاؤه مجروحا ، وإن سبق هو فعليه أرش جرحه ، فلو كانا محرمين ضمن الجارح نقصه ، والقاتل تتمة الجزاء .

( ويحرم عليه الأكل من ذلك كله ) لما روى أبو قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه ؛ قالوا : لا ، قال : كلوا ما بقي من لحمها . متفق عليه . وأكل ما ذبحه ، و ما صيد لأجله نقله الجماعة لما في " الصحيحين " من حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا ، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ، وروى الشافعي ، وأحمد من حديث جابر مرفوعا : لحم الصيد للمرء حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم فيه المطلب بن حنطب قال الترمذي : لا يعرف له سماع من جابر ، وعن عثمان أنه أتى بلحم صيد فقال لأصحابه : كلوا ، فقالوا : ألا تأكل أنت ، فقال : إني لست كهيئتكم إنما صيد لأجلي . رواه مالك والشافعي ، وفي " الانتصار " احتمال بجوازه . وظاهره أن ما حرم على المحرم لكونه دل عليه أو أشار إليه أو صيد من أجله ، لا يحرم على الحلال أكله ، صرح به غير واحد لحديث الصعب ، ولا يحرم على محرم آخر في الأشهر ، ( ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك ) ، نص عليه ، لحديث أبي قتادة كلوه هو حلال ، وأفتى به أبو هريرة ، وقال عمر له : لو أفتيتهم بغيره لأوجعتك . [ ص: 153 ] رواه مالك . وعن علي ، وابن عباس : يحرم لخبر الصعب ، وكما لو دل عليه ، والفرق ظاهر ، وما سبق أخص ، والجمع أولى ; لأنه - عليه السلام - إنما ترك الأكل من حديث الصعب ; لعلمه أو ظنه أنه صيد من أجله .

( وإن أتلف بيض صيد أو نقله إلى موضع آخر ففسد فعليه ضمانه ) لما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : في بيض النعام ثمنه . رواه ابن ماجه ، ولأنه تسبب إلى إتلافه بالنقل فوجب ضمانه كالمباشرة . وظاهره أنه إذا صح ، وخرج لا ضمان فيه ، لكن لو باض على فراشه ، فنقله برفق ففسد ، فوجهان بناء على الجراد إذا انفرش في طريقه . وظاهره وجوب الضمان ( بقيمته ) نص عليه ، فكأنه لقول ابن عباس : في بيض النعام قيمته ، ولأنه إذا ، وجب في بيض النعام قيمته مع أنه من ذوات الأمثال فغيره أولى ; لأن البيض لا مثل له فتجب فيه القيمة كصغار الطير ، وإطلاق الثمن في الخبر يدل على ذلك ، إذ غالب الأشياء تعدل ثمنها ، وهذا إذا كان له قيمة ، فإن كان هدرا ، فلا شيء فيه .

قال الأصحاب : إلا بيض النعام فإن لقشره قيمة ، وصحح في " المغني " و " الشرح " أنه لا شيء فيه إذا لم يكن فيه حيوان حالا أو مآلا ; لأنه بمنزلة سائر الأحجار ، ويستثنى منه ما لو كسرها بعد أن ثبتت ، وخرج منها دم أو خرج منها فرخ حي ، فلا شيء عليه ، وقال ابن عقيل : يحتمل أن يضمنه إلا أن يحفظه إلى أن ينهض ويطير ، ويحتمل عدمه ; لأنه لم يجعله غير ممتنع كما لو أمسك طائرا أعرج ، ثم تركه ، وإن مات بعد خروجه ، ففيه ما في صغار أولاد المتلف بيضه ، ( ولا يملك الصيد ) ابتداء ( بغير الإرث ) وفاقا لخبر الصعب السابق فليس محلا للتمليك ; لأن الله حرمه عليه كالخمر ، فلو قبضه مشتر ، ثم تلف [ ص: 154 ] فعليه جزاؤه وقيمته لمالكه ، وفي " الرعاية " لا شيء لواهب ، وإن قبضه رضا فعليه جزاؤه فقط ، وعليه رده ، وإن أرسله ، ضمنه لمالكه ، ولا جزاء ، ويرد المبيع ، وقيل : يرسله لئلا يثبت مدة المشاهدة عليه ، ومثله متهبه ، وصريحه أنه يملكه بالإرث ، وهو المذهب ; لأنه أقوى من غيره ، ولا فعل منه بدليل أنه يدخل في ملك الصبي والمجنون ، ويملك به الكافر فجرى مجرى الاستدامة ، ( وقيل : لا يملكه به ) أيضا لما قلناه فهو كغيره فعلى هذا هو : أحق به فيملكه إذا حل ، وفي " الرعاية " يملكه بشراء ، واتهاب .

( وإن أمسك صيدا حتى تحلل ، ثم تلف أو ذبحه ضمنه ) ; لأنه تلف بسبب كان في إحرامه فضمنه كما لو جرحه ، فمات بعد حله . ولم يتكرر الضمان بأكله إذا ذبحه ، نص عليه ; لأنه وجب لقتله لا لأكله لكونه مضمونا بالجزاء ، فلا يتكرر كإتلافه بغير أكله ، ولهذا لا يضمنه محرم آخر ، ( وكان ميتة ) نص عليه ; لأنه صيد يلزمه فلم يبح بذبحه كحالة الإحرام ( وقال أبو الخطاب : له أكله ) وعليه ضمانه ; لأنه ذبحه ، وهو من أهله أشبه ما لو صاده بعد حله فأبيح له كغيره ، وفيه نظر ; لأن هذا يلزمه بخلاف المقيس عليه ، ( وإن أحرم ، وفي يده ) أي : ملكه ( صيد أو دخل الحرم بصيد لزمه إزالة يده المشاهدة عنه ) كما لو كان في رحله أو خيمته أو قفصه ، ويلزمه إرساله ; لأن في عدم إزالة يده المشاهدة إمساكا للصيد ، فلم يجز كحالة الابتداء بدليل اليمين ، وملكه باق عليه فرده من أخذه ، ويضمنه من قتله ، ولا يصح نقل الملك فيه ( دون الحكمية ) كما لو كان في بيته أو في يد نائب له مكانه ; لأنه لا يلزم إمساك الصيد فلم يلزم بإزالتها كما لو لم يكن محرما .

[ ص: 155 ] فعلى هذا لا يضمنه ، وله نقل الملك فيه بكل نوع ، ومن غصبه لزمه رده ( فإن لم يفعل ) أي : لم يزل يده المشاهدة ( فتلف فعليه ضمانه ) ; لأنه تلف تحت يده العادية فلزمه الضمان كمال الآدمي ، وجزم المؤلف : وقدمه في " الفصول " إن أمكنه ، وإلا فلا لعدم تفريطه ، ( وإن أرسله إنسان من يده قهرا فلا ضمان على المرسل ) ذكره الأصحاب ; لأنه فعل ما يتعين على المحرم فعله في هذه العين خاصة كالمغصوب ، ولأن اليد قد زال حكمها وحرمتها ، فلو أمسكه حتى تحلل فملكه باق عليه ، واعتبره في " المغني " و " الشرح " بعصير تخمر ، ثم تخلل قبل إراقته ، وفي " الكافي " وجزم به في " الرعاية " يرسله بعد حله كما لو صاده .

تنبيه : إذا ملك صيدا في الحل ، وأدخله الحرم لزمه رفع يده ، وإرساله فإن أتلفه أو تلف في يده ضمنه كصيد الحل في حق المحرم ذكره الأصحاب .

قال في " الفروع " : ويتوجه لا يلزمه إرساله ، وله ذبحه ، ونقل الملك فيه ; لأن الشارع إنما نهى عن تنفير صيد مكة ، ولم يبين فعل هذا الحكم الخفي مع كثرة ، وقوعه ، والصحابة مختلفون ، وقياسه على الإحرام فيه نظر ; لأنه آكد ، وكذا إن أمسك صيد حرم ، وخرج به إلى الحل فإنه يلزمه إرساله ، ولو تلف ضمنه ، كالمحرم إذا أمسكه حتى تحلل .

( وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه ) لم يضمنه في ظاهر كلام أحمد ، وقاله الأصحاب ; لأنه قتله لدفع شره فلم يضمنه كآدمي ، وكجمل صائل مع أن الشارع أذن في قتل الفواسق لدفع أذى متوهم فالمتحقق أولى ، وسواء خشي منه تلفا أو مضرة أو على بعض ما له ( أو بتخليصه من سبع أو شبكة ) أو أخذه ليخلص من رجله خيطا ونحوه ( ليطلقه ) فتلف [ ص: 156 ] قبل إرساله ( لم يضمنه ) على الأشهر ; لأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان ، فلم يضمنه كمداواة الولي موليه ، ( وقيل : يضمنه فيهما ) أما أولا فهو قول أبي بكر ; لأنه قتله لحاجة نفسه فهو كقتله لحاجة أكله في الأصح خلافا للأوزاعي ، والفرق ظاهر ، وأما ثانيا فلعموم الآية ، وغايته أنه عدم فيه القصد أشبه قتل الخطأ .

مسألة : إذا أخذه ليداويه ، فوديعة ، فلو تأكلت يده ، فله إزالتها ، وإن أزمنه فجزاؤه ، ولأنه كتالف ، وكجرح تيقن به موته ، وقيل : ما نقص ( ولا تأثير للمحرم ، ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي ) أي : أهلي مباح إجماعا كبهيمة الأنعام ; لأنه ليس بصيد ، والمحرم إنما هو الصيد بدليل أنه - عليه السلام - كان يتقرب إلى الله بذبح ذلك في إحرامه ، ولهذا قال : " أفضل الحج العج والثج " ( ولا محرم الأكل ) إلا المتولد كالخمس الفواسق التي أباح الشارع قتلها مطلقا ، وصرح في " المستوعب " وغيره بأنه يستحب قتل كل مؤذ من حيوان وطير ، وهو مراد من أباحه ، والمراد بالغراب غراب البين ; لأنه محرم الأكل ، ويعدو على أموال الناس . وظاهر " المستوعب " لا ، فإنه مثل بالغراب الأبقع فقط للخبر الخاص فيه ، ورد بأن غيره أكثر وأصح ويدخل في الإباحة البازي والصقر والذباب والبعوض والبق ، ذكره جماعة ، فأما ما لا يؤذي بطبعه كالرخم ، فكذلك ، ولإحرامه ويجوز قتله ، وقيل : يكره ، وجزم به في " المحرر " وغيره ، وقيل : يحرم ، ولأصحابنا في النمل وجهان نقل حنبل : لا بأس بقتل الذر ، ونقل مهنا : يقتل النملة إذا عضته قال ابن عقيل : فيها لقمة أو تمرة إذا لم تؤذه قال في [ ص: 157 ] " الشرح " : ويتخرج في النحلة كذلك ، ولا شيء في ضفدع ، وجعل فيه ابن أبي موسى حكومة ، ولكن يستثنى منه ما أباحه الشارع فإنه يحرم قتله كما أن الأسود البهيم مباح قتله ذكره الأصحاب ( إلا القمل ) على المحرم ( في رواية ) فإنه يحرم قتله ، وهو ظاهر الخرقي ; لأنه يترفه بإزالته فحرم كقطع الشعر ، ( وأي شيء تصدق به كان خيرا منه ) ; لأنه لم يرد به أثر ، وعنه : لا شيء فيه ، لخبر كعب ، ولأنه لا قيمة له كسائر المحرم المؤذي . والثانية : لا يحرم قتله ; لأنه يحرم أكله ، ويؤذي أشبه البراغيث . وظهر منه أنه يباح في الحرم لغير المحرم قتله ، وهو بغير خلاف ; لأنه إنما حرم في حق المحرم لما فيه من الترفه فأبيح فيه لغيره .

تكملة : الصئبان كالقمل ; لأنه بيضه ، ولا فرق بين قتله ، ورميه لحصول الرفه به . وقال القاضي وابن عقيل : الروايتان فيما أزاله من شعره وبدنه ، وباطن ثوبه ، ويجوز في ظاهره ، وفي " المغني " و " الشرح " أنهما فيما أزاله من شعره ، وذكر جماعة أن البراغيث كالقمل ، وله قتل القراد عن بعيره ، روي عن ابن عمر ، وابن عباس كسائر المؤذي ، ( ولا يحرم صيد البحر على المحرم ) إجماعا لقوله - تعالى - أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة [ المائدة : 96 ] والبحر الملح ، والعذب ، والأنهار ، والعيون سواء ، وصيده ما يعيش فيه كالسمك فإن كان يعيش فيهما كسلحفاة ، وسرطان فكذلك نقل عبد الله فيه الجزاء قال في " الفروع " : ولعل المراد ما يعيش في البر له حكمه ، وما يعيش في البحر له حكمه كالبقر أهلي ووحشي ، فأما طير الماء فبري ; لأنه يفرخ ، ويبيض فيه ، ( وفي إباحته في الحرم ) كصيده من آبار [ ص: 158 ] الحرم ( روايتان ) إحداهما : المنع صححه في " الشرح " وغيره ; لأنه حرمي أشبه صيد الحرم ، ولأن حرمة الصيد للمكان فلا فرق ، والثانية ، وهي ظاهر " الوجيز " وقدمها في " المحرر " : يحل لإطلاق حله في الآية ، ولأن الإحرام لا يحرمه كحيوان أهلي وسبع ( ويضمن الجراد ) في قول أكثر العلماء ; لأنه طير في البر يتلفه الماء كالعصافير ( بقيمته ) ; لأنه متلف غير مثلي ، وعنه : يتصدق بتمرة عن جرادة روي عن ابن عمر ( فإن انفرش في طريقه فقتله ) أو أتلف بيض طير ( بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان ) أحدهما : فيه الجزاء ، وهو ظاهر " الوجيز " ; لأنه أتلفه لمنفعته أشبه ما لو اضطر إلى أكله ، والثاني : لا ; لأنه اضطره إلى إتلافه كصائل ، ( وعنه : لا ضمان في الجراد ) روي عن أبي سعيد ; لأن كعبا أفتى بأخذه وأكله ، فقال له عمر : ما حملك أن تفتيهم به ؛ قال : هو من صيد البحر قال : وما يدريك ؛ قال : والذي نفسي بيده إن هو إلا نثرة حوت تنثر في كل عام مرتين . رواه مالك وقال ابن المنذر قال ابن عباس : هو من صيد البحر ، ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة مرفوعا ، ومن طريق أخرى ، وقال : الحديثان وهم .

( ومن اضطر إلى أكل الصيد ) أبيح له بغير خلاف نعلمه ، وسنده قوله - تعالى - ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة [ البقرة : 195 ] فإذا ذبحه كان ميتة ، ذكره القاضي ، واحتج بقول أحمد : كل ما صاده المحرم أو قتله فإنما هو قتل قتله . قال في " الفروع " : ويتوجه حله لحل فعله ( أو احتاج إلى شيء من هذه المحظورات فله فعله وعليه الفدية ) ; لأن كعبا لما احتاج إلى الحلق أباحه الشارع له ، وأوجب [ ص: 159 ] عليه الفدية ، والباقي في معناه ، ولأن أكل الصيد إتلاف فوجب ضمانه ، كما لو اضطر إلى طعام غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية